العلامة الحلي
417
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وتحقيق الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة أن سنة الموقف إذا خالفها لم تبطل الصلاة عند الشافعي ، وتبطل عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي المخالفة منهما ، وعند أبي حنيفة من الرجل دونها فلهذا بطلت صلاته دونها . فروع : أ - لا فرق عند علمائنا بين أن تكون المرأة محرما ، أو زوجة ، أو أجنبية ، ولا بين أن تكون مصلية بصلاته ، أو منفردة في التحريم والكراهة . ب - قال في المبسوط : لو صلت خلفه في صف بطلت صلاة من على يمينها ، وشمالها ، ومن يحاذيها من خلفها ، ولا تبطل صلاة غيرهم ، وإن صليت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ، ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول ( 1 ) . ج - لو كانت بين يديه أو إلى أحد جانبيه قاعدة لا تصلي ، أو من خلفه وإن كانت تصلي لم تبطل صلاة واحد منهما . د - لو اجتمعا في محمل صلى الرجل أولا أو المرأة ، ولا يصليان معا دفعة واحدة . ه - لو كان بينهما ساتر ، أو بعد عشرة أذرع صحت صلاتهما وإن كانت متقدمة ، وفي الحديث : " شبرا أو ذراع " ( 2 ) . و - الأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين ، فلو
--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 86 . ( 2 ) التهذيب 2 : 230 / 908 ، الإستبصار 1 : 399 / 1523 .